# المادة 186 من نظام العمل: العمل في المناجم والمحاجر

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/07هـ

## نص المادة 186 من نظام العمل

لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر

## التعديلات

- 1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 186 (ساري، نسخة 1442/01/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/186@1442-01-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/186
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
