# المادة 184 من نظام العمل: عقد العمل البحري

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/23هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية: 1 - إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 184 من نظام العمل

يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية:
1 - إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.
2 - إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.
3 - إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح، أو عاهة.
4 - إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.
5 - إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.
6 - إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 184 (ساري، نسخة 1426/08/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/184@1426-08-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/184
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
