# المادة 139 من نظام العمل: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/23هـ

## الجواب المختصر

> لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي: 1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 139 من نظام العمل

لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:
1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 139 (ساري، نسخة 1426/08/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/139@1426-08-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/139
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
