# المادة 138 من نظام العمل: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/23هـ

## الجواب المختصر

> إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 138 من نظام العمل

إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 138 (ساري، نسخة 1426/08/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/138@1426-08-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/138
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
