# المادة 137 من نظام العمل: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/06/05هـ

## الجواب المختصر

> للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 137 من نظام العمل

للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة

## التعديلات

- 1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 137 (ساري، نسخة 1436/06/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/137@1436-06-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/137
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
