# المادة 133 من نظام العمل: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/23هـ

## نص المادة 133 من نظام العمل

إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 133 (ساري، نسخة 1426/08/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/133@1426-08-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/133
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
