# المادة 131 مكرر من نظام العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/07هـ

## نص المادة 131 مكرر من نظام العمل

يحدد الوزير - بقرار منه - المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لاخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر - دائماً أو مؤقتاً - تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لاي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية

## التعديلات

- 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 131 مكرر (ساري، نسخة 1442/01/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/131-مكرر@1442-01-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/131-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
