# المادة 3 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1418/12/24هـ

## الجواب المختصر

> أ - يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبِها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة ب- مع مراعاة ما تقتضيه المجاملة والعرف الدولي يرفع العلم الوطني خارج المملكة يومياً ما بين شروق الشمس وغروبها بما في ذلك أيام الجمع والأعياد على دور الممثليات السعودية في الخارج.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية

أ - يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبِها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة
ب- مع مراعاة ما تقتضيه المجاملة والعرف الدولي يرفع العلم الوطني خارج المملكة يومياً ما بين شروق الشمس وغروبها بما في ذلك أيام الجمع والأعياد على دور الممثليات السعودية في الخارج.
ج- يرفع العلم الوطني داخل المملكة باستمرار ليلاً ونهاراً على المراكز الحكومية الواقعة على الحدود كمراكز الشرطة والجمارك وسلاح الحدود وعلى المطارات والموانئ.

## التعديلات

- 1393/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393
- 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)

## الاستشهاد

«نظام العلم للمملكة العربية السعودية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1418/12/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العلم-للمملكة-العربية-السعودية-03de5462/3@1418-12-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العلم-للمملكة-العربية-السعودية-03de5462/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العلم-للمملكة-العربية-السعودية-03de5462
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/03de5462-eda0-4dd6-9efa-a9a700f1f802/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
