# المادة 20 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية: الأصول المُتعلِقة برفع الَعلم

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/02/10هـ

## نص المادة 20 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية

كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393).

## الاستشهاد

«نظام العلم للمملكة العربية السعودية»، المادة 20 (ساري، نسخة 1393/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العلم-للمملكة-العربية-السعودية-03de5462/20@1393-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العلم-للمملكة-العربية-السعودية-03de5462/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العلم-للمملكة-العربية-السعودية-03de5462
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/03de5462-eda0-4dd6-9efa-a9a700f1f802/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
