# المادة 2 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/02/10هـ

## الجواب المختصر

> يكون لجلالة الملك علم خاص يُطابق العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المُتقاطِعان تعلوهما نخلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية

يكون لجلالة الملك علم خاص يُطابق العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المُتقاطِعان تعلوهما نخلة. وذلك وِفق النموذج المرفق رقم (2).

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393).

## الاستشهاد

«نظام العلم للمملكة العربية السعودية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1393/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العلم-للمملكة-العربية-السعودية-03de5462/2@1393-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العلم-للمملكة-العربية-السعودية-03de5462/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العلم-للمملكة-العربية-السعودية-03de5462
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/03de5462-eda0-4dd6-9efa-a9a700f1f802/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
