# المادة 16 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية: الأصول المُتعلِقة برفع الَعلم

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/02/10هـ

## نص المادة 16 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية

يحظر رفع العَلَم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يُصبح العَلَم الوطني من القِّدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393).

## الاستشهاد

«نظام العلم للمملكة العربية السعودية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1393/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العلم-للمملكة-العربية-السعودية-03de5462/16@1393-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العلم-للمملكة-العربية-السعودية-03de5462/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العلم-للمملكة-العربية-السعودية-03de5462
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/03de5462-eda0-4dd6-9efa-a9a700f1f802/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
