# المادة 15 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية: الأصول المُتعلِقة برفع الَعلم

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/02/10هـ

## نص المادة 15 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية

يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393).

## الاستشهاد

«نظام العلم للمملكة العربية السعودية»، المادة 15 (ساري، نسخة 1393/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العلم-للمملكة-العربية-السعودية-03de5462/15@1393-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العلم-للمملكة-العربية-السعودية-03de5462/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العلم-للمملكة-العربية-السعودية-03de5462
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/03de5462-eda0-4dd6-9efa-a9a700f1f802/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
