# المادة 9 من نظام العلامات التجارية: إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/05/28هـ

## الجواب المختصر

> إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو دولة أخرى تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها هذا الطلب، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقا عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها، وذلك…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام العلامات التجارية

إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو دولة أخرى تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها هذا الطلب، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقا عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدعي من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة بها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام العلامات التجارية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1423/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العلامات-التجارية-3ec4414f/9@1423-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العلامات-التجارية-3ec4414f/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العلامات-التجارية-3ec4414f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3ec4414f-2ec5-48b1-bcb4-a9a700f1aa2b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
