# المادة 4 من نظام العلامات التجارية: إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/05/28هـ

## الجواب المختصر

> للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية: أ - الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام العلامات التجارية

للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية:
أ - الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية.
ب - الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
ج - الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
د - الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
هـ - المصالح العامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام العلامات التجارية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1423/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العلامات-التجارية-3ec4414f/4@1423-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العلامات-التجارية-3ec4414f/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العلامات-التجارية-3ec4414f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3ec4414f-2ec5-48b1-bcb4-a9a700f1aa2b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
