# المادة 38 من نظام العلامات التجارية: العلامات التجارية الجماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/05/28هـ

## نص المادة 38 من نظام العلامات التجارية

يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أي خاصية أخرى، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام العلامات التجارية»، المادة 38 (ساري، نسخة 1423/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العلامات-التجارية-3ec4414f/38@1423-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العلامات-التجارية-3ec4414f/38
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العلامات-التجارية-3ec4414f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3ec4414f-2ec5-48b1-bcb4-a9a700f1aa2b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
