# المادة 30 من نظام العلامات التجارية: نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/05/28هـ

## نص المادة 30 من نظام العلامات التجارية

إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته أو خدماته دون أن تنتقل ملكية العلامة ذاتها، فإنه يجوز لمن ظلت العلامة في ملكيته الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام العلامات التجارية»، المادة 30 (ساري، نسخة 1423/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العلامات-التجارية-3ec4414f/30@1423-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العلامات-التجارية-3ec4414f/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العلامات-التجارية-3ec4414f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3ec4414f-2ec5-48b1-bcb4-a9a700f1aa2b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
