# المادة 17 من نظام العلامات التجارية: إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/05/28هـ

## الجواب المختصر

> يعطى مالك العلامة التجارية بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص : أ ـ الرقم المتتابع لتسجيل العلامة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من نظام العلامات التجارية

يعطى مالك العلامة التجارية بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص :
أ ـ الرقم المتتابع لتسجيل العلامة.
ب ـ تاريخ إيداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ الأولوية إن وجدت.
ج ـ الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيته.
د ـ صورة للعلامة.
هـ ـ بيان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام العلامات التجارية»، المادة 17 (ساري، نسخة 1423/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العلامات-التجارية-3ec4414f/17@1423-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العلامات-التجارية-3ec4414f/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العلامات-التجارية-3ec4414f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3ec4414f-2ec5-48b1-bcb4-a9a700f1aa2b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
