# المادة 98 من نظام الطيران المدني: مجال التطبيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/18هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على الآتي: 1 - العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتشمل الآتي: أ - عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 98 من نظام الطيران المدني

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على الآتي:
1 - العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتشمل الآتي:
أ - عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم.
‌ب - عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي والدولي.
‌ج - عمليات الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها.
2 - العمليات الجوية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة التي يقوم بها مشغل سعودي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية.
3 - عمليات النقل الجوي التجاري وعمليات النقل الجوي الخاص ، أو الأشغال الجوية التي يقوم بها مشغل أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل إقليم المملكة .
4 - أي شخص يستخدمه مشغل يقوم بأي من العمليات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.
5 - أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 98 (ساري، نسخة 1426/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/98@1426-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/98
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
