# المادة 90 من نظام الطيران المدني: المناطق المحظورة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/18هـ

## الجواب المختصر

> 1- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق: أ‌ - مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 90 من نظام الطيران المدني

1- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق:
أ‌ - مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة .
ب - إقليم المملكة كله أو جزء منه في الأحوال الاستثنائية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة .
2 - للهيئة أن تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتبع في حال الطيران فوق المناطق المحظورة.
3- تحدد الهيئة الأعمال المحظورة التي يجب على كل من مشغل الطائرة وقائدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التي تصدرها في شأنها، والإجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها. وفقا لما تحدده اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 90 (ساري، نسخة 1426/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/90@1426-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/90
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
