# المادة 78 من نظام الطيران المدني: التعويض عن الحجز التحفظي

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/18هـ

## نص المادة 78 من نظام الطيران المدني

يكون الحاجز مسؤولا وفقًا للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة عن الضرر الذي يلحق بمالك الطائرة أو مشغلها إذا أجرى توقيع الحجز على الطائرة في غير الحالات التي يجوز الحجز فيها وفقًا لأحكام هذا الفصل، أو إذا رُفضت الكفالة الكافية المقدمة من المدين ليحول دون توقيع الحجز على الطائرة أو رفعه أو إذا كان الحجز قد تم بدون سبب مشروع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 78 (ساري، نسخة 1426/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/78@1426-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/78
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
