# المادة 65 من نظام الطيران المدني: البيع الجبري لقطع الغيار

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/18هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا وفقًا للمادة (الثالثة والستين) من هذا النظام فإن هذا البيع يشمل قطع الغيار المحجوز عليها، ويتم نقل ملكيتها للمشتري الجديد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 65 من نظام الطيران المدني

1- إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا وفقًا للمادة (الثالثة والستين) من هذا النظام فإن هذا البيع يشمل قطع الغيار المحجوز عليها، ويتم نقل ملكيتها للمشتري الجديد.
2- إذا كان دين الحاجز مجردًا من كل تأمين عيني فإنه يسمح ببيع قطع الغيار بالمزاد مقابل ثلثي قيمتها وفقا للفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام على النحو الذي يحدده الخبراء الذين تعينهم الجهة المنوطة بها إجراءات البيع.
3- عند توزيع ثمن بيع قطع الغيار، تقوم الجهة المكلفة بالبيع لصالح الدائن الحاجز بتحديد القدر الذي يمكن صرفه لدائني الديون الممتازة في حدود ثلثي حصيلة البيع بعد خصم المصاريف المشتركة المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 65 (ساري، نسخة 1426/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/65@1426-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/65
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
