# المادة 58 من نظام الطيران المدني: آثار قيد الحقوق

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/18هـ

## الجواب المختصر

> 1- تحدد القوانين والأنظمة الخاضعة لها الطائرة المدنية الأجنبية حسب جنسيتها الآثار المترتبة على قيد الحقوق على هذه الطائرة في مواجهة الغير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 58 من نظام الطيران المدني

1- تحدد القوانين والأنظمة الخاضعة لها الطائرة المدنية الأجنبية حسب جنسيتها الآثار المترتبة على قيد الحقوق على هذه الطائرة في مواجهة الغير.
2- لا تسري الحقوق على الطائرات المدنية السعودية في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل أو تاريخ إيداع سند إنشائها في ملفات هذه الطائرات الموجودة لدى الهيئة.
3- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة تسليمه مراسلات أو صور أو مستخرجات مصدقة بأنها طبق الأصل وتكون حجة لما ورد في السجل أو في الملفات المشار إليها وذلك حتى يقوم الدليل على عكسها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 58 (ساري، نسخة 1426/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/58@1426-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/58
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
