# المادة 46 من نظام الطيران المدني: اللجنة الأمنية الإشرافية للطيران المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/09هـ

## نص المادة 46 من نظام الطيران المدني

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
- 1442/04/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228)

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 46 (ساري، نسخة 1442/04/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/46@1442-04-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/46
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
