# المادة 3 من نظام الطيران المدني: مجال التطبيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/18هـ

## الجواب المختصر

> تسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1 - أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام الطيران المدني

تسري أحكام هذا النظام على الآتي:
1 - أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة .
2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم المملكة
3- الطائرة المدنية المسجلة في المملكة.
4- طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية .
5- أي طائرة مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سعودي بموجب اتفاق إيجار أو تبادل أو أي اتفاق مشابه، في حال وجود اتفاق بين المملكة ودولة تسجيل الطائرة ينص على ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 3 (ساري، نسخة 1426/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/3@1426-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
