# المادة 20 من نظام الطيران المدني: تبادل ومنح حقوق النقل الجوي

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/18هـ

## نص المادة 20 من نظام الطيران المدني

لا يجوز عقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 20 (ساري، نسخة 1426/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/20@1426-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
