# المادة 19 من نظام الطيران المدني: تحريم المواد الكحولية والمخدرات

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/18هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من نظام الطيران المدني

1 - يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة.
2 - يحظر على كل شخص قادم إلى المملكة حيازة المشروبات الكحولية ، أو المواد المخدرة ، أو المحرم دخولها للمملكة. ويتعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب القادمين من ذلك.
3 - مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة؛ يحظر على كل طائرة أن تنقل أي مواد مسكرة ، أو مخدرة ، أو ممنوعة إلى المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 19 (ساري، نسخة 1426/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/19@1426-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
