# المادة 166 من نظام الطيران المدني: عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/18هـ

## الجواب المختصر

> يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1 - تشغيل أو قيادة طائرة لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من الهيئة وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة 2 - تشغيل طائرة قبل الحصول على الشهادات اللازمة لتسجيلها أو صلاحيتها للطيران دون ترخيص أو تصريح أو إجازة خاصة…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 166 من نظام الطيران المدني

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - تشغيل أو قيادة طائرة لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من الهيئة وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة 2 - تشغيل طائرة قبل الحصول على الشهادات اللازمة لتسجيلها أو صلاحيتها للطيران دون ترخيص أو تصريح أو إجازة خاصة بذلك من سلطة الطيران، أو بعد وقف أو بعد تعليق أو سحب أو إلغاء أو انتهاء مفعول أي من هذه الشهادات.
3 - قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة، أو في غير الحالات المحددة في أحكام هذا النظام، وذلك دون الحصول على إجازة خاصة بذلك من الهيئة.
4 - قيادة طائرة فوق منطقة محظورة، أو التحليق فوقها بغير قصد وعدم الإذعان للأوامر الصادرة له.
5 - عدم الإذعان للأمر الصادر له بالهبوط أثناء تحليقه في إقليم المملكة .
6 - الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة المعلن عنها، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح خاص بذلك أو في غير حالة القوة القاهرة.
7 - قيادة طائرة في إقليم المملكة بدون إجازة وعلى متنها:
أ‌ - أسلحة وذخائر حربية أو أي مواد أخرى تحرم الأنظمة نقلها.
ب‌ - أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.
8 - قيادة طائرة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو عقار يؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادة الطائرة .
9 - عدم تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو تغييرها بسوء نية، أو تدوين بيانات مخالفة للواقع مما يعرض أو يحتمل أن يعرض الطائرة للخطر.
10 - الامتناع دون مبرر عن القيام بعمليات البحث التي تطلبها السلطات المختصة، أو عن المساهمة بما لديه من وسائل لإنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران.
11 - الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرات المحظورة في المطارات ، أو إدخال أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها مما يؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 166 (ساري، نسخة 1426/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/166@1426-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/166
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
