# المادة 161 من نظام الطيران المدني: عدم قبول الشخص

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/18هـ

## نص المادة 161 من نظام الطيران المدني

لا يعد إنزال شخص أو تسليمه وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) والمادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو احتجازه أو محاكمته وفقا لأحكام المادة (الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام؛ بمثابة قبول دخوله إلى إقليم المملكة ، ويجوز للسلطات المختصة إبعاده، أو إعادته إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 161 (ساري، نسخة 1426/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/161@1426-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/161
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
