# المادة 155 من نظام الطيران المدني: المخالفات التي ترتكب على متن الطائرة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/18هـ

## الجواب المختصر

> يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية : ‌أ - عدم الامتناع عن التدخين، أو التدخين في دورة المياه أو في مكان آخر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 155 من نظام الطيران المدني

يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية :
‌أ - عدم الامتناع عن التدخين، أو التدخين في دورة المياه أو في مكان آخر.
‌ب - العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة .
‌ج - تشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظورًا.
‌د - رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 155 (ساري، نسخة 1426/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/155@1426-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/155
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
