# المادة 151 من نظام الطيران المدني: الجهة المختصة بنظر دعاوى التعويض

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/18هـ

## الجواب المختصر

> 1- تقام دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وكذا الأضرار التي تقع على السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديوان المظالم .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 151 من نظام الطيران المدني

1- تقام دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وكذا الأضرار التي تقع على السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديوان المظالم .
2- يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين، وواحد أو أكثر من المدعى عليهم؛ على إقامة الدعوى أمام محاكم أي دولة أخرى أو أن يعرضوا النزاع على هيئة تحكيم في إقليم المملكة أو أي دولة أخرى.
3- إذا رفعت دعوى التعويض أمام ديوان المظالم فعليه التأكد من أن المدعى عليه وجميع الخصوم الآخرين أولي الشأن قد تم إعلانهم بكل إجراء يخصهم، وأنه قد تهيأت لهم فرص عادلة وملائمة للدفاع عن مصالحهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 151 (ساري، نسخة 1426/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/151@1426-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/151
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
