# المادة 127 من نظام الطيران المدني: التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/18هـ

## الجواب المختصر

> 1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات أو التي كانت نتيجة مباشرة لها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 127 من نظام الطيران المدني

1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات أو التي كانت نتيجة مباشرة لها.
2 - مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل؛ لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أي معونة تقدمها أجهزة أو سلطات المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 127 (ساري، نسخة 1426/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/127@1426-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/127
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
