# المادة 122 من نظام الطيران المدني: الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/18هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجب على مالك أي طائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها منه الهيئة عندما تقتضي الضرورة ذلك متى كانت إمكانيات الطائرة تسمح بذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 122 من نظام الطيران المدني

1- يجب على مالك أي طائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها منه الهيئة عندما تقتضي الضرورة ذلك متى كانت إمكانيات الطائرة تسمح بذلك.
2 - لا يجوز لأي شخص أو جهة الامتناع عن تقديم أي معونة للإنقاذ، ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك أو كانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 122 (ساري، نسخة 1426/07/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/122@1426-07-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/122
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
