# المادة 119 من نظام الطيران المدني: التحقيق في حوادث الطيران المدني والعسكري

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/20هـ

## نص المادة 119 من نظام الطيران المدني

إذا وقع حادث طيران يتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية في إقليم المملكة يكوّن مجلس ادارة المركز الوطني لسلامة النقل لجنة تحقيق مشتركة من المركز والقوات الجوية الملكية السعودية ومن يرى الاستعانة بهم من غير هاتين الجهتين للتحقيق في الحادث، وترفع اللجنة تقريرًا مفصلا عن الحادث وأسبابه إلى المجلس لاعتماده وتقرير نشره من عدمه.

## التعديلات

- 1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
- 1444/05/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (340)
- 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 119 (ساري، نسخة 1445/02/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/119@1445-02-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/119
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
