# المادة 114 من نظام الطيران المدني: تقرير لجنة التحقيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/20هـ

## نص المادة 114 من نظام الطيران المدني

ترفع لجنة التحقيق تقارير مبدئية ونهائية عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى المركز، وتحدد اللائحة الدول والجهات المعنية التي تبلغ بالتقارير بعد اعتمادها من مجلس ادارة المركز الوطني لسلامة النقل والسماح بنشرها، وذلك وفقا لأحكام المعاهدات الدولية.

## التعديلات

- 1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
- 1444/05/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (340)
- 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 114 (ساري، نسخة 1445/02/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/114@1445-02-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/114
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
