# المادة 109 من نظام الطيران المدني: الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم المملكة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/20هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات ؛ يقوم المركز بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من: 1 - الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 109 من نظام الطيران المدني

مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات ؛ يقوم المركز بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من:
1 - الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة .
2 - دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة .
3 - الدولة المصممة.
4 - الدولة الصانعة.
5 - الدولة التي أصابها الضرر من الحادث.
6 - المنظمة الدولية للطيران المدني

## التعديلات

- 1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
- 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 109 (ساري، نسخة 1445/02/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/109@1445-02-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/109
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
