# المادة 107 من نظام الطيران المدني: مكتب التحقيق (المكتب) واختصاصاته

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/20هـ

## الجواب المختصر

> واختصاصه) يتولى المركز التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 107 من نظام الطيران المدني

واختصاصه)
يتولى المركز التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق. وللمركز في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
أ- وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس إدارة المركز.
ب- تشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها، لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع.
ج- إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلق بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه، وبيان أسبابه ونتائجه، وأي إجراءات أو قواعد يوصي بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.
د- إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها، لضمان تأمين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلاً.
هـ- نشر نتائج التحقيق في حوداث الطيران بعد اعتمادها من مجلس إدارة المركز.
يجوز للمركز في المملكة -بناءً على طلب السلطات المختصة في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية، أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية- أن يقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث، أو أن يشترك فيه.
يجوز للمركز إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناء على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة، وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق

## التعديلات

- 1426/07/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
- 1444/05/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (340)
- 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)

## الاستشهاد

«نظام الطيران المدني»، المادة 107 (ساري، نسخة 1445/02/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/107@1445-02-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2/107
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطيران-المدني-33ef05e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33ef05e2-f53e-4340-b5cb-a9a700f2ead1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
