# المادة 7 من نظام الطوارئ: إعلان حالة الطوارئ

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/17هـ

## الجواب المختصر

> يُحدّد الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ الآتي: الحدث الطارئ الذي أُعلنت حالة الطوارئ بسببه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام الطوارئ

يُحدّد الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ الآتي:
الحدث الطارئ الذي أُعلنت حالة الطوارئ بسببه.
تاريخ سريان العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على تاريخ السريان، يُعمل بحالة الطوارئ من تاريخ إعلانها.
مدة العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على مدة العمل بها، فتنتهي بمضي (ستة أشهر)، ما لم يصدر أمر ملكي بإنهائها قبل ذلك أو بتمديدها.
النطاق الجغرافي الخاضع لحالة الطوارئ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/04/17هـ — مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ).

## الاستشهاد

«نظام الطوارئ»، المادة 7 (ساري، نسخة 1446/04/17هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطوارئ-7ac1a448/7@1446-04-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطوارئ-7ac1a448/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطوارئ-7ac1a448
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7ac1a448-b042-4c73-8164-b2eb00ceb54f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
