# المادة 5 من نظام الطوارئ: المجلس الأعلى للطوارئ

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/17هـ

## الجواب المختصر

> يُمارس المجلس الاختصاصات الآتية: أ- التوصية بإعلان حالة الطوارئ، مع بيان أسباب الإعلان عنها، ومدة العمل بها، والنطاق الجغرافي الخاضع لها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام الطوارئ

يُمارس المجلس الاختصاصات الآتية:
أ- التوصية بإعلان حالة الطوارئ، مع بيان أسباب الإعلان عنها، ومدة العمل بها، والنطاق الجغرافي الخاضع لها.
ب- التوصية بشأن السياسات المتعلقة بحفظ النظام العام والأمن والصحة والبيئة والسلامة العامة والدفاع عن المملكة وحماية مقدراتها ومكتسباتها وتمكين استمرارية الأعمال خلال سريان حالة الطوارئ، وتوجيه الجهات العامة المعنية بما يلزم حيال ذلك.
ج- إبداء الرأي في شأن أي موضوع يحيله إليه رئيس المجلس أو نائبه.
د- أي اختصاص آخر يحدده الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ أو أي أمر ملكي لاحق له.
تصبح قرارات المجلس نهائية بعد موافقة الملك عليها.
تمارس غرفة الأزمة الاختصاصات الآتية:
أ- طلب التقارير والبيانات والمعلومات من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والجهات العامة، والرفع بالتوصيات حيالها إلى المجلس.
ب- متابعة حالة الطوارئ.
ج- أي اختصاص آخر يُسند إليها بتوجيه من رئيس المجلس أو نائبه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/04/17هـ — مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ).

## الاستشهاد

«نظام الطوارئ»، المادة 5 (ساري، نسخة 1446/04/17هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطوارئ-7ac1a448/5@1446-04-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطوارئ-7ac1a448/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطوارئ-7ac1a448
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7ac1a448-b042-4c73-8164-b2eb00ceb54f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
