# المادة 2 من نظام الطوارئ: الحدث الطارئ

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/17هـ

## الجواب المختصر

> لأغراض النظام، يُقصد بالحدث الطارئ أي حدث أو حوادث تؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو البنى الحساسة أو البيئة أو الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو استقرار المملكة وسيادتها أو استمرارية الأعمال أو الاقتصاد أو موارد المملكة بصورةٍ جوهرية، أو التهديد الوشيك بأيٍ منها، ويشمل ذلك: الكوارث والبراكين والزلازل والفيضانات والحرائق والحوادث النووية والكيميائية والبيولوجية والحروب العسكرية…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام الطوارئ

لأغراض النظام، يُقصد بالحدث الطارئ أي حدث أو حوادث تؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو البنى الحساسة أو البيئة أو الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو استقرار المملكة وسيادتها أو استمرارية الأعمال أو الاقتصاد أو موارد المملكة بصورةٍ جوهرية، أو التهديد الوشيك بأيٍ منها، ويشمل ذلك: الكوارث والبراكين والزلازل والفيضانات والحرائق والحوادث النووية والكيميائية والبيولوجية والحروب العسكرية والإلكترونية والسيبرانية والكيميائية والبيولوجية والعمليات الإرهابية والعدوان والعصيان المسلح والاضطرابات والشغب والأوبئة والجوائح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/04/17هـ — مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ).

## الاستشهاد

«نظام الطوارئ»، المادة 2 (ساري، نسخة 1446/04/17هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطوارئ-7ac1a448/2@1446-04-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطوارئ-7ac1a448/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطوارئ-7ac1a448
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7ac1a448-b042-4c73-8164-b2eb00ceb54f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
