# المادة 17 من نظام الطوارئ: الحصول على المعلومات والوثائق

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/17هـ

## نص المادة 17 من نظام الطوارئ

يلتزم كل من يُعنى بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات والوثائق التي اطّلع عليها، وألّا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها للأغراض التي تحددها جهات الاختصاص، وألّا يفصح عن البيانات المتعلقة بها دون مسوّغ نظامي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/04/17هـ — مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ).

## الاستشهاد

«نظام الطوارئ»، المادة 17 (ساري، نسخة 1446/04/17هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطوارئ-7ac1a448/17@1446-04-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطوارئ-7ac1a448/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطوارئ-7ac1a448
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7ac1a448-b042-4c73-8164-b2eb00ceb54f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
