# المادة 16 من نظام الطوارئ: الحصول على المعلومات والوثائق

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/17هـ

## نص المادة 16 من نظام الطوارئ

تُصنّف المعلومات والوثائق المتحصل عليها بموجب أحكام النظام بأنها معلومات ووثائق سرية وفقًا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؛ ما لم تكن تلك المعلومات والوثائق متاحة للعموم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/04/17هـ — مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ).

## الاستشهاد

«نظام الطوارئ»، المادة 16 (ساري، نسخة 1446/04/17هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطوارئ-7ac1a448/16@1446-04-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطوارئ-7ac1a448/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطوارئ-7ac1a448
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7ac1a448-b042-4c73-8164-b2eb00ceb54f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
