# المادة 71 من نظام الطرق والمباني

**الحالة:** ساري، نسخة 1360/01/01هـ

## الجواب المختصر

> الخرجات الكائنة على خط الاستقامة يجب أن تكون على المنوال الآتي: أ - يكون جانب الباب لا يزيد عن ثلاثة قراريط.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 71 من نظام الطرق والمباني

الخرجات الكائنة على خط الاستقامة يجب أن تكون على المنوال الآتي:
أ - يكون جانب الباب لا يزيد عن ثلاثة قراريط.
ب - تكون قاعدة العمود وكرسيه الحجري لا تزيد عن أربعة قراريط.
ج - يكون حاجب الشباك أو حديده لا يزيد عن أربعة قراريط.
د - تكون الواجهات الزجاجية للدكاكين والأملاك الخاصة بالشبابيك وما يكون في الدكاكين لأجل التعليق لا تزيد عن ستة قراريط، أما ميازيب المطر فتكون بنسبة اتساع الشارع وبحسب مقتضيات الأحوال، ويجب في الأبنية التي تنشأ حديثا أن تستبدل الميازيب بأنابيب تصل إلى سطح الأرض.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1360/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام الطرق والمباني»، المادة 71 (ساري، نسخة 1360/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/71@1360-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/71
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ece2f7dc-db78-4ba4-a9e4-a9a700f20da3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
