# المادة 48 من نظام الطرق والمباني

**الحالة:** ساري، نسخة 1360/01/01هـ

## نص المادة 48 من نظام الطرق والمباني

يجب على صاحب العمارة عند إتمام البناء أن ينقل من المحل والأرض المحيطة به والشوارع جميع المواد والأنقاض والأقذار، وإذا لم يقم بذلك في خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فلسلطة المباني أن تأمر بنقل هذه الأشياء إلى المحل الذي تراه، وأن تحصل تكاليف هذا النقل من صاحب العمارة مع غرامة نقدية قدرها خمسون قرشا أو يسجن مدة يومين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1360/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام الطرق والمباني»، المادة 48 (ساري، نسخة 1360/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/48@1360-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/48
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ece2f7dc-db78-4ba4-a9e4-a9a700f20da3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
