# المادة 46 من نظام الطرق والمباني

**الحالة:** ساري، نسخة 1360/01/01هـ

## الجواب المختصر

> لسلطة المباني أن تصدر إذنا باستعمال أي شارع عمومي أو ميدان أو جنينه عامة أو ساحة عمومية حينما تبدو حاجة لأحد بإقامة أو تغيير أو هدم أي بناء، ولها أن تطالب عند الحاجة إحاطة ذلك الجزء المستعمل بحاجز أو سياج ترتضيه، ويلاحظ: أن لا يأتي ضرر على المارة من سقوط بعض الأحجار وغيرها من البنائين؛ لذلك يستحسن أن يوضع الحاجز بمسافة مترين، ويجب أن ينار ذلك الحاجز أو السياج بمصباح أحمر من غروب الشمس إلى شروقها،…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 46 من نظام الطرق والمباني

لسلطة المباني أن تصدر إذنا باستعمال أي شارع عمومي أو ميدان أو جنينه عامة أو ساحة عمومية حينما تبدو حاجة لأحد بإقامة أو تغيير أو هدم أي بناء، ولها أن تطالب عند الحاجة إحاطة ذلك الجزء المستعمل بحاجز أو سياج ترتضيه، ويلاحظ: أن لا يأتي ضرر على المارة من سقوط بعض الأحجار وغيرها من البنائين؛ لذلك يستحسن أن يوضع الحاجز بمسافة مترين، ويجب أن ينار ذلك الحاجز أو السياج بمصباح أحمر من غروب الشمس إلى شروقها، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن لمدة يومين، مع تكرار العقوبة حين عدم التنفيذ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1360/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام الطرق والمباني»، المادة 46 (ساري، نسخة 1360/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/46@1360-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/46
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ece2f7dc-db78-4ba4-a9e4-a9a700f20da3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
