# المادة 43 من نظام الطرق والمباني

**الحالة:** ساري، نسخة 1360/01/01هـ

## نص المادة 43 من نظام الطرق والمباني

لا يجوز لأي شخص أن يجري فيما يختص بعمليات المباني وغيرها أي حفر أو ردم في أي شارع عام أو ساحة عامة أو جنينه إلا بموجب تصريح كتابي صادر من سلطة المباني مبين فيه الغرض من الحفر والزمن الذي يستمر فيه، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن مدة يومين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1360/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام الطرق والمباني»، المادة 43 (ساري، نسخة 1360/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/43@1360-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/43
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ece2f7dc-db78-4ba4-a9e4-a9a700f20da3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
