# المادة 34 من نظام الطرق والمباني

**الحالة:** ساري، نسخة 1360/01/01هـ

## نص المادة 34 من نظام الطرق والمباني

كل خلاف يقع بين الملاك وسلطة المباني حين اتخاذ الإجراءات التي قضت بها المواد المخصوصة من هذا النظام ينظر فيها من قبل البلدية ، وبعد اتخاذ قرار في الموضوع المختلف فيه من قبل المجلس الإداري والمجلس البلدي عند الاقتضاء يبلغ القرار للمالك، وفي حالة اعتراضه على القرار المبلغ إليه يرفع القرار مع الاعتراض إلى المقام السامي ، على أن لا تتجاوز مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ تبليغه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1360/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام الطرق والمباني»، المادة 34 (ساري، نسخة 1360/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/34@1360-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/34
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ece2f7dc-db78-4ba4-a9e4-a9a700f20da3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
