# المادة 30 من نظام الطرق والمباني

**الحالة:** ساري، نسخة 1360/01/01هـ

## نص المادة 30 من نظام الطرق والمباني

أي بناء أو جزء منه أصبح خربا وغير قابل للسكنى، وفي بقائه على حالته تلك ضرر على الأبنية المجاورة وعلى السكان والمارة، يتخذ في ذلك قرار من قبل هيئة الأمانة أو البلدية يطلب من سلطة المباني ، وعلى سلطة المباني بعد ذلك إعلان صاحب ذلك البناء بضرورة هدمه ضمن مدة مناسبة تحدد له في الإعلان نفسه، وعلى صاحب البناء أو من يقوم مقامه تنفيذ مقتضيات الإعلان خلال المدة المعينة حالا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1360/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام الطرق والمباني»، المادة 30 (ساري، نسخة 1360/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/30@1360-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ece2f7dc-db78-4ba4-a9e4-a9a700f20da3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
