# المادة 19 من نظام الطرق والمباني

**الحالة:** ساري، نسخة 1360/01/01هـ

## نص المادة 19 من نظام الطرق والمباني

إذا وجد بعد فتح طريق أو توسعة أو استقامة عرصة أخليت من البناء وكانت العرصة صغيرة ولا تكفي لبناء بيت فيها ولا حانوت ولا مخزن ولا خلافها، فلصاحب العرصة الكبيرة المجاورة لهذه العرصة أن يأخذها، ويكون ذلك بطريق التراضي بينهما في الثمن، وإذا لم يتفقا فعلى البلدية أن تقدر لتلك العرصة قيمة بمعرفة لجنة من ذوي الخبرة وتشتريها من صاحبها بالثمن المقدر لتجري فيها ما تقتضيه المصلحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1360/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام الطرق والمباني»، المادة 19 (ساري، نسخة 1360/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/19@1360-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ece2f7dc-db78-4ba4-a9e4-a9a700f20da3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
