# المادة 126 من نظام الطرق والمباني

**الحالة:** ساري، نسخة 1360/01/01هـ

## الجواب المختصر

> يسوغ للبلدية أن تنظر في الخلاف أو التنازع الذي يقع بين شخص رخص له وبين شخص آخر طلب توقيفه عن البناء فيما إذا كان الخلاف إداريا، ولها أن توقف يد المرخص له مؤقتا إلى أن يجري التحقيق في الأوضاع التي حصل فيها التخالف والتنازع، فإن أسفر التحقيق عن أن الخلاف إداري فيجري فصله من قبل سلطة المباني بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام، وحق الاعتراض محفوظ للطرفين المتنازعين لدى المجلس البلدي ، ويكون قراره…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 126 من نظام الطرق والمباني

يسوغ للبلدية أن تنظر في الخلاف أو التنازع الذي يقع بين شخص رخص له وبين شخص آخر طلب توقيفه عن البناء فيما إذا كان الخلاف إداريا، ولها أن توقف يد المرخص له مؤقتا إلى أن يجري التحقيق في الأوضاع التي حصل فيها التخالف والتنازع، فإن أسفر التحقيق عن أن الخلاف إداري فيجري فصله من قبل سلطة المباني بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام، وحق الاعتراض محفوظ للطرفين المتنازعين لدى المجلس البلدي ، ويكون قراره في الموضوع نهائيا وباتا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1360/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام الطرق والمباني»، المادة 126 (ساري، نسخة 1360/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/126@1360-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc/126
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الطرق-والمباني-ece2f7dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ece2f7dc-db78-4ba4-a9e4-a9a700f20da3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
