# المادة 8 من نظام الضمان الصحي التعاوني

**الحالة:** ساري، نسخة 1420/05/01هـ

## نص المادة 8 من نظام الضمان الصحي التعاوني

يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1420/05/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420 قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420).

## الاستشهاد

«نظام الضمان الصحي التعاوني»، المادة 8 (ساري، نسخة 1420/05/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d/8@1420-05-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/87c1482d-fa95-41ea-98b6-a9a700f2a529/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
